تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
يعرّف في الأسبوع الأوّل في كلّ يوم مرّة ، ثمّ في بقيّة الشهر في كلّ أسبوع مرّة ، وبعد ذلك في كلّ شهر مرّة ، ذلك بيان أقلّ ما يصدق عليه تعريف سنة عرفاً ، ومرجعه إلى كفاية بضع وعشرين مرّةً بهذه الكيفيّة ، غير الشهر الأوّل ، والأفضل أن يعرّف في كلّ أسبوع مرّة إلى تمام الحول في غير الأسبوع الأوّل وفيه في كلّ يوم مرّة . م « 3157 » محلّ التعريف مجامع الناس كالأسواق والمشاهد ومحلّ إقامة الجماعات ومجالس التعازي ، وكذا المساجد حين اجتماع الناس فيها وإن كره ذلك فيها ، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها . م « 3158 » يجب أن يعرّف اللقطة في موضع الالتقاط مع احتمال وجود صاحبها فيه إن وجدها في محلّ متأهل من بلد أو قرية ونحوهما ، ولو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها ، بل استناب شخصاً أميناً ثقةً ليعرّفها ، وإن وجدها في المفاوز والبراري والشوارع وأمثال ذلك عرّفها لمن يجده فيها حتّى أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم وعرّفها فيهم ، فإن لم يجد المالك فيها أتمّ التعريف في غيرها من البلاد ؛ أيّ بلد شاء ، ممّا احتمل وجود صاحبها فيه ، وينبغي أن يكون في أقرب البلدان إليها فالأقرب مع الإمكان . م « 3159 » كيفيّة التعريف أن يقول المنادي : من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب ؟ وما شاكل ذلك من الألفاظ بلغة يفهمها الأغلب ، ويجوز أن يقول من ضاع له شيء أو مال ؟ فإذا ادّعى أحد ضياعه سأله عن خصوصيّاته وصفاته وعلاماته من وعائه وخيطه وصنعته وأمور يبعد اطّلاع غير المالك عليه من عدده وزمان ضياعه ومكانه وغير ذلك ، فإذا توافقت الصفات والخصوصيّات التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة في ذلك المال فقد تمّ التعريف ، ولا يظهر جهله ببعض الخصوصيّات التي لا يطّلع عليها المالك غالباً ولا يلتفت إليها إلّانادراً ، ألا ترى أنّ الكتاب الذي يملكه الإنسان ويقرءه ويطالعه مدّةً طويلةً من الزمان لا يطّلع غالباً على عدد أوراقه وصفحاته ؟ فلو لم يعرّف مثل ذلك لكن وصفه بصفات وعلامات أخر لا تخفى على المالك كفى في تعريفه وتوصيفه . م « 3160 » إذا لم تكن اللقطة قابلةً للتعريف بأن لم تكن لها علامة وخصوصيّات ممتازة
تحرير التحرير — صفحة 111 | الشيخ محمد رضا نكونام