تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
عن غيرها حتّى يصف بها من يدّعيها ويسأل عنها الملتقط كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرورة ولا مكسور سقط التعريف ، وحينئذ يتخيّر بين الأمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعريف أو يعامل معه معاملة مجهول المالك ، فيتعيّن التصدّق به . م « 3161 » إذا التقط اثنان لقطةً واحدةً فإن كانت دون درهم جاز لهما تملّكها في الحال من دون تعريف وكان بيعهما بالتساوي ، وإن كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفهما وإن كانت حصّة كلّ منهما أقلّ من درهم ، ويجوز أن يتصدّى للتعريف كلاهما أو أحدهما أو يوزّع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل ، فإن توافقا على أحد الأنحاء فقد تأدّى ما هو الواجب عليهما وسقط عنهما ، وإن تعاسرا يوزّع الحول عليهما بالتساوي ، وهكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف لو كانت عليهما ، وبعد ما تمّ حول التعريف يجوز اتّفاقهما على التملّك أو التصدّق أو الابقاء أمانةً ، ويجوز أن يختار أحدهما غير ما يختار الآخر بأن يختار أحدهما التملّك والآخر التصدّق مثلًا بنصفه ، ثمّ إن تصدّى أحدهما لأداء تكليفه من التعريف وترك الآخر عصياناً أو لعذر فلا يجوز تملّك التارك حصّته ، وأمّا المتصدّي فيجوز له تملّك حصّته إن عرّفها سنة ، وفي صورة التوافق على التوزيع أن ينوي كلّ منهما التعريف عنه وعن صاحبه ، وإلّا فلا يجوز تملّكها ، وكذا في صورة التوافق على تصدّي أحدهما أن ينوي عن نفسه وعن صاحبه . م « 3162 » إذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه إن قصد وليّهما أو نفسهما تملّكها ، وأمّا قصدهما في الزيادة لا يترتّب عليه شيء ، وما كان مقدار درهم فما زاد يعرّف ، وكان التعريف على وليّهما ، وبعد تمام الحول يختار ما هو الأصلح لهما من التملّك لهما والتصدّق والابقاء أمانة . م « 3163 » اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّامع التعدّي أو التفريط ، وكذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانةً لمالكها ، وأمّا إن اختار التملّك أو التصدّق فإنّها تصير في ضمانه كما تعرفه . م « 3164 » إن وجد المالك وقد تملّكها الملتقط بعد التعريف فإن كانت العين باقيةً