تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
فركبها وكان أجرة الركوب عشرة لزمته الزيادة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلّا الأجرة المسمّاة . م « 1657 » لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه ، كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له لم يستحقّ شيئاً ؛ سواء كان متعمّداً أم لا ، وكذا لو آجر دابّته لحمل متاع زيد إلى مكان فحمل متاع عمرو لم يستحقّ الأجرة على واحد منهما . م « 1658 » يجوز استئجار المرأة للإرضاع ، بل للرضاع أيضاً ، بأن يرتضع الطفل منها مدّة معيّنة وإن لم يكن منها فعل ، ولا يعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه ، بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها ، ومع كونه مانعاً يعتبر إذنه أو إجازته في صحّتها ، وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها ، والبئر للاستقاء منها ، بل تصحّ إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها . م « 1659 » لو استؤجر لعمل من بناء وخياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه كان ذلك بمنزلة عمله فاستحقّ الأجرة المسمّاة ، وإن عمله تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً ، بل تبطل الإجارة لفوات محلّها ، ولا يستحقّ العامل على المالك أجرة . م « 1660 » لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلوات اليوميّة ، لا ما وجب عليه كفائياً حتّى إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاصّ كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، وما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها أيضاً فلا بأس بالإجارة وأخذ الأجرة عليها ، كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً في ما وجب عليه وشرعت فيه النيابة لا بأس به . م « 1661 » يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدّةً معيّنةً ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو