فركبها وكان أجرة الركوب عشرة لزمته الزيادة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلّا الأجرة المسمّاة .
م « 1657 » لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه ، كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له لم يستحقّ شيئاً ؛ سواء كان متعمّداً أم لا ، وكذا لو آجر دابّته لحمل متاع زيد إلى مكان فحمل متاع عمرو لم يستحقّ الأجرة على واحد منهما .
م « 1658 » يجوز استئجار المرأة للإرضاع ، بل للرضاع أيضاً ، بأن يرتضع الطفل منها مدّة معيّنة وإن لم يكن منها فعل ، ولا يعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه ، بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها ، ومع كونه مانعاً يعتبر إذنه أو إجازته في صحّتها ، وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها ، والبئر للاستقاء منها ، بل تصحّ إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها .
م « 1659 » لو استؤجر لعمل من بناء وخياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه كان ذلك بمنزلة عمله فاستحقّ الأجرة المسمّاة ، وإن عمله تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً ، بل تبطل الإجارة لفوات محلّها ، ولا يستحقّ العامل على المالك أجرة .
م « 1660 » لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلوات اليوميّة ، لا ما وجب عليه كفائياً حتّى إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاصّ كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم ، وما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها أيضاً فلا بأس بالإجارة وأخذ الأجرة عليها ، كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً في ما وجب عليه وشرعت فيه النيابة لا بأس به .
م « 1661 » يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدّةً معيّنةً ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو
تحرير التحرير — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٢