تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
والقرعة كتقسيم الشريكين الدار المشتركة ، أو يقتسمها منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستّة أشهر مثلًا ثمّ الآخر ، كما إذا استأجرا معاً دابّةً للركوب على التناوب ، فإنّ تقسيم منفعتها الركوبيّة لا يكون إلّابالمهاياة ، بأن يركبها أحدهما يوماً والآخر يوماً مثلًا ، أو يركبها أحدهما فرسخاً والآخر فرسخاً . م « 1651 » لو استأجر عيناً ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوي وبالأكثر في غير البيت والدار والدكّان والأجير ، وفيها فتجوز إجارتها بأكثر منه ؛ سواء أحدث فيها حدثاً من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك أم لا ، وسواء كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة ، وسواء كانت مورد الإجارة الخان والرحى والسفينه أو غيرها ، ولو استأجر داراً مثلًا بعشرة دراهم فسكن في نصفها وآجر الباقي بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز ، وله الإجارة بأكثر ممّا استأجر ، وكذا لو سكنها في نصف المدّة وآجرها في باقيها بعشرة ، ولو آجرها في باقي المدّة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة أيضاً يجوز . م « 1652 » لو تقبّل عملًا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بأي أجرة كانت ، سواء كان بالأكثر منه أو بالأقلّ أو بالتساوي وسواء أحدث حدثاً أو أتى ببعض العمل ولو قليلًا أم لا فيجوز ، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم فلا يفصّله أو لم يخاط منه شيئاً ولو قليلًا ، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه ، ويجوز دفع متعلّق العمل ، وكذا العين المستأجرة إليه بدون الإذن إن لم يكن في مورد العمل شرط المباشرة . م « 1653 » الأجير إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدّة معيّنة لا يجوز له في تلك المدّة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرّعاً ولا بالجعالة أو الإجارة . نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها ولم تكن منافيةً لما شملته ؛ كما أنّه لو كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض