موصى بها لشخص مدّة حياته فآجرها سنتين ومات بعد سنة ، وكذلك لو كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي أو غيرهم فلهم أن يجيزوها في بقيّة المدّة ، ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدّة ، فتبطل إلّاأن يجيز البطن اللاحق ، نعم لو آجرها المتولّي للوقف لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدّة تزيد على مدّة بقاء بعض البطون تكون نافذةً على البطون اللاحقة ، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة ، هذا كلّه في إجارة الأعيان ، وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجير ، نعم لو تقبّل عملًا وجعله في ذمّته لم تبطل بموته ، بل يكون ديناً عليه يستوفى من تركته .
م « 1638 » لو آجر الولي الصبي المولّى عليه أو ملكه مدّةً مع مراعاة المصلحة والغبطة فبلغ الرشد قبل انقضائها فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة إلّاأن تقتضي المصلحة اللازمة المراعاة في ما قبل الرشد الإجارة مدّةً زائدةً على زمان تحقّقه بحيث تكون بأقلّ منها خلاف الرشد الإجارة مدّة زائدة على زمان تحقّقه بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته ، فحينئذ ليس له فسخها بعد البلوغ والرشد .
م « 1639 » لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً كان له فسخ الإجارة إن كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة كالعرج في الدابّة أو الأجرة ، كما إذا كانت مقطوعة الأذن والذنب ، هذا إذا كان متعلّق الإجارة عيناً شخصيّة ، ولو كان كليّاً وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل إلّاإذا تعذّر فله الفسخ ، هذا في العين المستأجرة ، وأمّا الأجرة فإن كانت عيناً شخصيةً ووجد المؤجر بها عيباً كان له الفسخ ، لا المطالبة بالأرش ، ولو كانت كليّةً فله مطالبة البدل ، وليس له فسخ العقد إلّاإذا تعذّر البدل .
م « 1640 » لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خيار الغبن إلّاإذا شرط سقوطه .
م « 1641 » يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في إجارة النفس على
تحرير التحرير — صفحة 86
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٨٦