تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
المثل . م « 1633 » لو كان وقت زيارة عرفه مثلًا واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحّت الإجارة ، ويستحقّ المؤجر تمام الأجرة بلا خيار ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة ايصاله يوم عرفة ولم يكن انصراف موجب للتقييد . م « 1634 » لا يشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد ، فلو آجر داره في شهر مستقبل معيّن صحّ ؛ سواء كانت مستأجرةً في سابقة أم لا ، ولو أطلق تنصرف إلى الاتّصال بالعقد لو لم تكن مستأجرةً ، فلو قال : آجرتك داري شهراً اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد ، ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق ؛ أعني الكلّي الصادق على المتّصل والمنفصل فلا يصحّ . م « 1635 » عقد الإجارة لازم من الطرفين لا ينفسخ إلّابالتقايل أو الفسخ مع الخيار ، ويجري فيه جميع الخيارات إلّاخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التأخير ، فيجري فيها خيار الشرط وتخلّف الشرط والعيب والغبن والرؤية وغيرها ، والإجارة المعاطاتيّة مثل البيع المعاطاتي لازمة . م « 1636 » لا تبطل الإجارة بالبيع ، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدّتها ، نعم للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة ، ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري ، وكما لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لا تبطل ببيعها عليه ، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها ، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعيّة العين ، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله . م « 1637 » لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ، ولا بموت المستأجر ، وإذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته فله الفسخ بموته ، كما إذا كانت منفعة دار