12 - كتاب الخيارات
وهي أقسام :
الأوّل ، خيار المجلس
م « 1519 » إذا وقع البيع فللمتبائعين الخيار ما لم يفترقا ، وإذا افترقا ولو بخطوة وتحقّق بها الافتراق عرفاً سقط الخيار من الطرفين ولزم البيع ، ولو فارقا من مجلس البيع مصطحبين بقي الخيار .
الثاني ، خيار الحيوان
م « 1520 » من اشترى حيواناً ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين العقد ، ولا يثبت للبائع إذا كان الثمن حيواناً .
م « 1521 » لو تصرّف المشتري في الحيوان تصرّفاً يدلّ على الرضا دلالةً نوعيّةً ويكشف عنه كشفاً غالبيّاً سقط خياره مثل نعل الدابّة وأخذ حافرها وقرض شعرها وصبغها ، بل صبغ شعرها إلى غير ذلك ، وليس مطلق التصرّف منه ولا إحداث الحدث ؛ كركوبها ركوباً غير معتدّ به وتعليفها وسقيها .