تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
طرفه وإن أبى المشتري من قبضه ، فلو أحضر الثمن وعرضه عليه ومكّنه من قبضه فأبى وامتنع فله الفسخ . م « 1527 » نماء المبيع ومنافعه في هذه المدّة للمشتري ، كما أنّ تلفه عليه ، والخيار باق مع التلف إن كان المشروط الخيار والسلطنة على فسخ العقد ، فيرجع بعده إلى المثل أو القيمة ، وساقط إن كان المشروط ارتجاع العين بالفسخ ، وليس للمشتري قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل وإتلاف فسخ العقد . م « 1528 » الثمن المشروط ردّه إن كان كليّاً في ذمّة البائع ، كما إذا كان في ذمّته ألف درهم لزيد فباع داره بما في ذمّته ، وجعل له الخيار مشروطاً بردّ الثمن يكون ردّه بأدائه في ذمّته وإن برأت ذمّته عمّا كان عليه بجعله ثمناً . م « 1529 » إن لم يقبض البائع الثمن أصلًا ؛ سواء كان كليّاً في ذمّة المشتري أو عيناً موجوداً عنده ، فله الخيار والفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة ، ولو قبضه فإن كان الثمن كليّاً فلا يتعيّن عليه ردّ عين ذلك الفرد المقبوض ، بلى يكفي ردّ فرد آخر ينطبق الكلّي عليه إلّاإذا صرّح باشتراط ردّ عينه ، وإن كان عيناً شخصيّاً فله الخيار إلّاإذا شرط صريحاً بردّ ما يعمّ بدله مع عدم التمكّن من العين ، نعم إذا كان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه لإبقائه كالنقود يكون المنساق من الإطلاق في مثله ما يعمّ بدله لم يصرّح بالخلاف . م « 1530 » كما يتحقّق الردّ بإيصاله إلى المشتري يتحقّق بإيصاله إلى وكيله المطلق أو في خصوص ذلك ، أو وليّه كالحاكم لو صار مجنوناً أو غائباً ، بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم ، هذا إذا كان الخيار مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلى المشتري وأطلق ، وأمّا لو اشترط ردّه إليه بنفسه وايصاله بيده لا يتعدّى منه إلى غيره . م « 1531 » لو اشترى الولي شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن فتحقّقه بإيصاله إلى المولّى عليه يملك البائع الفسخ بذلك ، ولا يكفي الردّ