م « 1432 » لو جمع البائع بين ملكه وملك غيره أو باع ما كان مشتركاً بينه وبين غيره نفذ البيع في ملكه بما قابله من الثمن ، وصحّته في ملك الغير موقوفة على إجازته ، فإن أجازه فهو وإلّا فللمشتري خيار فسخ البيع من جهة التبعيض إن كان جاهلًا ، هذا إذا لم يلزم من التبعيض مع عدم الإجازة محذور كلزوم الربا ونحوه ، وإلّا بطل من أصله .
م « 1433 » طريق معرفة حصّة كلّ منهما من الثمن أن يقوم كلّ منهما بقيمته الواقعيّة ثمّ تلاحظ نسبة قيمة أحدهما مع قيمة الآخر فيجعل نصيب كلّ منهما من الثمن بتلك النسبة ، فإذا باعهما معاً بستّة وكانت قيمة أحدهما ستّة وقيمة الآخر ثلاثة تكون حصّة ما كانت قيمته ثلاثة من الثمن ؛ أي : الستّة نصف حصّة الآخر ، فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة ، لكن هذا يصحّ في نوع البيوع المتعارفة التي لا يختلف فيها المبتاعان حال الانفراد والانضمام ، وأمّا مع اختلافهما فيهما زيادةً أو نقيصةً أو بالاختلاف فلا ، والضابط هو تقويم كلّ منهما منفرداً بلحاظ حال الانضمام ثمّ يؤخذ من الثمن جزء نسبته إليه كنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين .
م « 1434 » يجوز للأب والجدّ للأب وإن علا أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكلّ منهما مستقلّ في الولاية ، ولا تعتبر العدالة فيهما ، ولا يشترط في نفوذ تصرّفهما المصلحة ، بل يكفي عدم المفسدة ، لكنّ الأحسن مراعاتها ، وكما لهما الولاية في ماله بأنواع التصرّفات لهما الولاية في نفسه بالإجارة والتزويج وغيرهما حتّى الطلاق في صورة المصلحة وإلّا فلا يملكانه ، بل ينتظر بلوغه ، ويلحق به فسخ عقد النكاح عند موجبه وهبة المدّة في المتعة ، وليس لغيرهما من الأقارب الولاية عليه حتّى الأمّ والأخ والجدّ للأمّ فانّهم كالأجانب .
م « 1435 » كما للأب والجدّ الولاية على الصغير في زمان حياتهما كذلك لهما نصب القيّم عليه لبعد وفاتهما ، فينفذ منه ما كان ينفذ منهما حتّى في التزويج في صورة المصلحة في تصرّفه ، ولا يكفي عدم المفسدة والعدالة ، بل تكفي الأمانة ، ولا تعتبر الوثاقة .
تحرير التحرير — صفحة 37
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٧