عنه ، كما إذا تصرّف في الثمن مع الالتفات ، ومن ذلك ما إذا أجاز البيع الواقع عليه معه ؛ لأنّها مستلزمة لإجازة البيع الواقع على المثمن ، وكما إذا مكّنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوّجت فضولًا .
م « 1423 » الإجازة كاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولي من حين وقوعه فتكشف عن أنّ المبيع كان ملكاً للمشتري والثمن ملكاً للبائع من زمان وقوع العقد ولا تكون ناقلةً ؛ بمعنى كونها شرطاً لتأثير العقد من حين وقوعها وتظهر الثمرة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة ، فعلى الأوّل نماء المبيع للمشتري والثمن للبائع ، وعلى الثاني بالعكس . ولا حاجة إلى الاحتياط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلى النماءات .
م « 1424 » لو كان المالك راضياً بالبيع باطناً لكن لم يصدر منه إذن وتوكيل للغير في البيع والشراء يخرج عن الفضولي سيّما مع التفاته بالعقد والرضا به ، نعم لو كان بحيث لو التفت إليه صار راضياً فهو فضولي وخارج عن موضوع المسألة ، وإذا كان راضياً لكن لم يلتفت تفصيلًا إليه فهو أيضاً كافٍ في الخروج عن الفضولي .
م « 1425 » لا يشترط في الفضولي قصد الفضوليّة ، فلو تخيّل كونه وليّاً أو وكيلًا فتبيّن خلافه يكون من الفضولي ، ويصحّ بالإجارة ، وأمّا العكس بأن تخيّل كونه غير جائز التصرّف فتبيّن كونه وكيلًا أو ولياً فيصحّ أيضاً ، ولا حاجة إلى الإجارة ، ومثله ما إذا تخيّل كونه غير مالك فتبيّن كونه مالكاً يصحّ ، ولا حاجة إلى الإجازة فيه .
م « 1426 » لو باع شيئاً فضوليّاً ثمّ ملكه إمّا باختياره كالشراء أو بغيره كالإرث فيصحّ مع الإجازة .
م « 1427 » لا يعتبر في المجيز أن يكون مالكاً حين العقد ، فيجوز أن يكون المالك حين العقد غيره حين الإجارة ، كما إذا مات المالك حين العقد قبل الإجارة فيصحّ بإجازة الوارث ، أو إذا كان المالك حين العقد غير جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثمّ ارتفع المانع ، فإنّه يصحّ بإجازته .
تحرير التحرير — صفحة 34
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٤