تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
كانت باقية ، وكذا الحال في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق ممّا تنتفع بها مع بقاء عينها ، فإنّها كلّها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة ، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّامع التمليك لها . م « 2601 » لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما على الاستحقاق فإن كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلةً عنه فالقول قولها بيمينها ، وعليه البيّنة ، وإن كانت في بيته داخلة في عيالاته القول قول الزوج بيمينه وعليها البيّنة . م « 2602 » لو كانت الزوجة حاملًا ووضعت وقد طلقت رجعيّاً واختلفا في زمان وقوع الطلاق فادّعى الزوج أنّه قبل الوضع وقد انقضت عدّتها به فلا نفقة لها ، وادّعت أنّه بعده ولم تكن بين فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع أخذه بإقرار . م « 2603 » لو طالبته بالإنفاق وادّعى الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه وادّعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إن لم يكن لها بيّنة ، إلّاإذا كان مسبوقاً باليسار وادّعى تلف أمواله وصيرورته معسراً وأنكرته ، فإنّ القول قولها بيمين وعليه البيّنة . م « 2604 » لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها عليه الإنفاق وإن كانت من أغنى الناس . م « 2605 » إن لم يكن له مال يقي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدّم على زوجته ، وهي على أقاربه ، فما فضّل من قوته صرفه عليها ، ولا يدفع إلى الأقارب إلّا ما يفضل عن نفقتها .

القول في نفقة الأقارب

م « 2606 » يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين وآبائهما وأمّهاتهما وإن علوا ، وعلى الأولاد وأولادهم وإن نزلوا ، ذكراً وإناثاً صغيراً أو كبيراً مسلماً أو كافراً ، ولا