م « 1410 » يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من الشروط الآتية ما عدا اللفظ ، فلا تصحّ مع فقد واحد منها ؛ سواء كان ممّا اعتبر في المتبائعين أو في العوضين ، كما أنّ ثبوت الخيارات الآتية فيها ثابتة .
م « 1411 » البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلّامع وجود الخيار ، نعم يجوز الإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين ، والمعاطاة أيضاً لازمة من الطرفين إلّامع الخيار ، وتجري فيها الإقالة .
م « 1412 » البيع المعاطاتي يكون قابلًا للشرط ، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتّى جعل مدّة وأجل لأحد العوضين يصحّ ، ولا حاجة إلى التوسّل بإجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه ، وقبوله لذلك بالمقاولة صحيحة ، والتعاطي مبنياً عليها .
م « 1413 » تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقاً حتّى في النكاح ، وسيظهر الأمر في الأبواب الآتية ؛ إن شاء اللَّه تعالى .
م « 1414 » كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين ، ويجوز لشخص واحد تولّي طرفي العقد أصالةً من طرف ووكالةً أو ولايةً من آخر أو وكالةً من الطرفين أو ولايةً منهما أو وكالةً من طرف وولايةً من آخر .
م « 1415 » لا يجوز تعليق البيع على شيء غير حاصل حين العقد ؛ سواء علم حصوله في ما بعد أو لا ، ولا على شيء مجهول الحصول حينه ، وأمّا تعليقه على معلوم الحصول حينه كأن يقول : بعتك إن كان اليوم يوم السبت مع العلم به يجوز .
م « 1416 » لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضموناً عليه ، بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه ، ولو تلف ولو بآفة سماويّة يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة ، نعم لو كان كلّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً في ما قبضه ولو على تقدير الفساد يباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا
تحرير التحرير — صفحة 31
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣١