في الأوّل أحسن .
م « 1403 » يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة ، ويضمنها من الحكومة بشيء ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره ، أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة على كراهيّة في هذه الصورة ، إلّاأن يحدث فيها حدثاً كحفر نهر أو عمل فيها بما يعيّن المستأجر ، بل الأحسن ترك التقبيل بالزيادة إلّامعه .
تحرير التحرير — صفحة 28
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٨