كذلك نوعاً في مثل المقام ، وأمّا مع التفاته إلى التورية وسهولتها له بلا محذور فلا حاجة إليها ؛ حتّى مع اعتبار سهولتها أيضاً كذلك .
م « 1418 » لو أكرهه على أحد الأمرين : إمّا بيع داره أو عمل آخر ، فباع داره ؛ فإن كان في العمل الآخر محذور ديني أو دنيوي يتحرّز منه وقع البيع مكرهاً عليه ، وإلّا وقع مختاراً .
م « 1419 » لو أكرهه على بيع أحد الشيئين على التخيير ، فكلّ ما وقع منه لدفع ضرره يقع مكرهاً عليه ، ولو أوقعهما معاً فإن كان تدريجيّاً فيقع الأوّل مكرهاً عليه ؛ دون الثاني إلّا إذا قصد إطاعة المكره بالثاني فيقع الأوّل صحيحاً ، كما يقع الثاني صحيحاً ، ولو أوقعهما دفعةً فيصحّ بالنسبة إلى كليهما ، ولو أكرهه على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعةً فيبطل في ما أكره عليه ويصحّ في غيره .
الخامس - كونهما مالكين للتصرّف ، فلا يقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلًا عنه أو وليّاً عليه ؛ كالأب والجدّ للأب والوصي عنهما والحاكم ، ولا من المحجور عليه لسفه أو فلس أو غير ذلك من أسباب الحجر .
م « 1420 » معنى عدم الوقوع من غير المالك للتصرّف عدم النفوذ والتأثير ؛ لا كونه لغواً ، فلو أجاز المالك عقد غيره أو الولي عقد السفيه أو الغرماء عقد المفلس صحّ ولزم .
م « 1421 » لا فرق في صحّة البيع الصادر من غير المالك مع إجازته بين ما إذا قصد وقوعه للمالك أو لنفسه كما في بيع الغاصب ومن اعتقد أنّه مالك ، كما لا فرق بين ما إذا سبقه منع المالك عنه وغيره ، ولا يعتبر في تأثير الإجارة عدم مسبوقيّتها بردّ المالك بعد العقد ، فلو باع فضولًا وردّه المالك ثمّ أجاره يصحّ ، ولو ردّه بعد الإجازة لغى الردّ .
م « 1422 » الإجازة كما تقع باللفظ الدالّ على الرضا بالبيع بحسب متفاهم العرف ولو بالكناية كقوله : « أمضيت » و « أجزت » و « أنفذت » و « رضيت » وشبه ذلك ، وكقوله للمشتري : « بارك اللَّه لك فيه » وشبه ذلك من الكنايات كذلك تقع بالفعل الكاشف عرفاً
تحرير التحرير — صفحة 33
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٣٣