تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
كذلك ، ويلحق به وطئ المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد وعصيان .

القول في الرضاع

م « 2391 » انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط : الأوّل - أن يكون اللبن حاصلًا من وطئ جائز شرعاً بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه كسبق الماء إلى فرج حليلته من غير وطئ ، ويلحق به وطئ الشبهة ، فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يلحق به لم ينشر الحرمة ، وكذا لو كان من دون وطئ وما يلحق به ولو مع النكاح ، وكذا لو كان اللبن من الزنا ، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة ، فلو درّ من غير ولادة ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمة . م « 2392 » لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل ، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضعة فأرضعت ولداً نشر الحرمة ، وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة ، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل . الثاني - أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة . الثالث - أن تكون المرضعة حيّةً ، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعةً لمن ينشر الحرمة . الرابع - أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالها ، فلا عبرة برضاعه بعدهما ، ولا يعتبر الحولان في ولد المرضعة ، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع . م « 2393 » المراد بالحولين أربع وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة ، ولو وقعت في