تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢

القول في النسب

م « 2387 » يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال : الأمّ - بما شملت الجدّات عاليات وسافلات ، لأب كنّ أو لأمّ ، فتحرم المرأة على ابنها وعلى ابن ابنها وابن ابن ابنها وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا ، وبالجملة تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ؛ سواء كان بلا واسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو اناثاً أو بالاختلاف . والبنت - بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لأمّ ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنته ابنه وبنته ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت ، بنت بنته ، وبنت ابن بنته ، وبالجملة أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف . والأخت - لأب كانت أو لأمّ أو لهما . وبنت الأخ - سواء كان لأب أو لأمّ أو لهما ، وهي كلّ امرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ؛ سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الأمّهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه وبنت بنته وبنته بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا وبنت الأخت ، وهي كلّ أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة على النحو الذي ذكر في بنت الأخ . والعمّة - وهي أخت أبيه لأب أو لأمّ أو لهما ، والمراد بها ما تشتمل العاليات ؛ أعني عمّة الأب : أخت الجدّ للأب لأب أو لأمّ أو لهما ، وعمّة الأمّ : أخت أبيها لأب أو لأمّ أو لهما ، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للأمّ والجدّة كذلك ، فمراتب العمّات مراتب الآباء ، فهي كلّ أنثى تكون أختاً لذكر ينتمي إليك بالولادة من طرف أبيك أو أمّك . والخالة - والمراد بها أيضاً ما تشمل العاليات ، فهي كالعمّة إلّاأنّها أخت إحدى أمّهاتك ولو من طرف أبيك ، والعمّة أخت أحد آبائك ولو من طرف أمّك ، فأخت جدّتك
تحرير التحرير — صفحة 302 | الشيخ محمد رضا نكونام