تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين ، ما مضى من الشهر الأوّل ، فلو تولّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين . الشرط الخامس - الكميّة ، وهي بلوغه حدّاً معيّناً ، فلا يكفي مسمّى الرضاع ولا رضعة كاملة ، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة : الأثر والزمان والعدد ، وأيّ منها حصل كفى في نشر الحرمة ، والأثر هو الصهل والباقيان أمارتان عليه ، فأمّا الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشدّ العظم ، وأمّا الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوماً وليلةً مع اتّصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة ، وأمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة . م « 2394 » المعتبر في إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع في حصولها على وجه ينسبان إليه ، فلو فرض ضمّ السكّر ونحوه إليه على نحو ينسبان إليهما لم يثبت التحريم ، كما أنّ المدار هو الإنبات والشدّ المعتدّ به منهما على نحو مبان يصدقان عرفاً ، ولا يكفي حصولهما بالدقّة العقليّة ، وإذا شك في حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما يرجع إلى التقديرين الآخرين . م « 2395 » يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصراً باللبن ، ولا يقدح شرب الماء للعطش ولا ما يأكل أو يشرب دواء إن لم يخرج ذلك عن المتعارف ، ويكفي التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدء بالرضاع في أثناء الليل أو النهار . م « 2396 » يعتبر في التقدير بالعدد أمور : منها - كمال الرضعة بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه ، ولا تحسب الرضعة الناقصة ولا تضمّ الناقصات بعضها ببعض بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلًا واحدة ، نعم لو التقم الصبي الثدي ثمّ رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفّس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك كان الكلّ رضعةً واحدة .
تحرير التحرير — صفحة 305 | الشيخ محمد رضا نكونام