تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
يتوقّف زوجيّته على اجازته ، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الولي وزوّج الآخر الفضولي فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني واجازته ، بل يجرى الحكم في ما لو كانا كبيرين فأجاز أحدهما ومات قبل موت الثاني وإجازته . م « 2380 » إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين كان لازماً من طرف الأصيل ، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوّج بالغير قبل أن يردّ الآخر العقد ويفسخه ، ويثبت في حقّه تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه ، فلو كان زوجاً حرم عليه نكاح أمّ المرأة وبنتها وأختها والخامسة إن كانت هي الرابعة . م « 2381 » إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع ؛ سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين وردّا معاً أو ردّه أحدهما ، بل ولو أجاز أحدهما وردّ الآخر ، أو من طرف واحد وردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له وابنه وتحلّ بنتها وأمّها على المعقود له . م « 2382 » إن زوّج الفضولي امرأةً برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني ولزم ولم يبق محلّ لإجازة الأوّل ، وكذا لو زوّج الفضولي رجلًا بامرأة من دون اطّلاعه وزوّج هو بأمّها أو بنتها ثمّ علم . م « 2383 » لو زوّج فضوليان امرأةً كلّ منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيّهما شائت ، وإن شائت ردّتهما ؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما على الآخر ، وكذلك الحال في ما إذا زوّج أحد الفضوليين رجلًا بامرأة والآخر بأمّها أو بنتها أو أختها فإنّ له إجازة أيّهما شاء . م « 2384 » لو وكّلت رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجل فإن سبق أحدهما صحّ ولغى الآخر ، وإن تقارنا بطلا معاً ، وإن لم يعلم الحال فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحّته دون الآخر ، وإن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معاً في حقّ كلّ من الزوجة والزوجين ، وإن علم عدم التقارن فيعلم إجمالًا بصحّة أحد العقدين
تحرير التحرير — صفحة 299 | الشيخ محمد رضا نكونام