يكن خيار الفسخ لا له ولا للمولّى عليه إذا لم يكن العيب من العيوب المجوّزة للفسخ ، وإن كان منها فثبوت الخيار للمولّى عليه بعد بلوغه ، هذا كلّه مع علم الولي بالعيب ، وإلّا فيصحّ مع إعمال جهده في إحراز المصلحة ، وله الخيار في العيوب الموجبة للفسخ ، كما أنّ للمولّى عليه ذلك بعد رفعه الحجر عنه ، وفي غيرها لا خيار له ولا للولي .
م « 2365 » ينبغي للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها وإن لم يكونا فأخاها ، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر .
م « 2366 » يكون للوصي أو القيّم من قبل الأب أو الجد ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح .
م « 2367 » مع وجود الوصي أو القيّم من قبل الأب أو الجدّ ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ؛ ذكراً كان أو أنثى مع فقد الأب والجد ، ولو اقتضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة النكاح بحيث ترتّب على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنها قام الحاكم به ، مع ضمّ إجازة الوصي للأب أو الجد مع وجوده ، وكذا في من بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله إذا كان البلوغ والتجدّد في زمان حياة الأب أو الجد .
م « 2368 » يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرّية والإسلام إذا كان المولّى عليه مسلماً ، فلا ولاية للصغير والصغيرة على أحد ، بل الولاية في موردها لوليّهما ، وكذا لا ولاية للأب والجدّ إذا جنّا ، وإن جنّ أحدهما يختصّ الولاية بالآخر ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم ، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً ، وكان ثبوت ولايته على ولده الكافر إذا لم يكن له جدّ مسلم ، وإلّا فيثبت له دون الكافر .
م « 2369 » العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمّى بالفضولي يصحّ مع الإجازة ؛ سواء كان فضوليّاً من الطرفين أو من أحدهما ، وسواء كان المعقود عليه صغيراً أو كبيراً ، وسواء كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ والعمّ والخال أو أجنبيّاً ، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة أو
تحرير التحرير — صفحة 296
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩٦