الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل .
م « 2370 » إن كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه بأن كان بالغاً عاقلًا فإنّما يصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته ، وإن كان ممّن لا يصحّ منه العقد وكان مولّى عليه بأن كان صغيراً أو مجنوناً فإنّما يصحّ إمّا بإجازة وليّه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله ، فلو أوقع الأجنبي عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحّة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما إن لم يجز أبوها أو جدّهما في حال صغرهما ، فأيّ من الإجازتين حصلت كفت ، نعم يعتبر في صحّة إجازة الولي ما اعتبر في صحّة عقده ، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته وانحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده .
م « 2371 » ليست الإجازة على الفور ، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طويل صحّت ؛ سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروّي أو للاستشارة أو غير ذلك .
م « 2372 » لا أثر للإجازة بعد الردّ ، وكذا لا أثر للردّ بعد الإجازة ، فبها يلزم العقد وبه ينفسخ ؛ سواء كان السابق من الردّ أو الإجازة واقعاً من المعقود له أو وليّه ، فلو أجاز أو ردّ وليّ الصغيرين العقد الواقع عليهما فضولًا ليس لهما بعد البلوغ ردّ في الأوّل ولا إجازة في الثاني .
م « 2373 » إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد ، لكن لم يصدر منه ردّ له يصحّ لو أجاز بعد ذلك ، بل الحقّ صحّته بها حتّى لو استؤذن فنهى ولم يأذن ، ومع ذلك أوقع الفضولي العقد .
م « 2374 » يكفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي كلّ ما دلّ على إنشاء الرضا بذلك العقد ، بل يكفي الفعل الدالّ عليه .
م « 2375 » لا يكفي الرضا القلبي في صحّة العقد وخروجه عن الفضوليّة وعدم الاحتياج إلى الإجازة ، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلّاأنّه لم يصدر منه قوله أو
تحرير التحرير — صفحة 297
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩٧