الكبرى من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال : « زوّجت إحدى بناتي من أحد بنيك » وقبل الآخر ، ولو تقاولا وتعاهدا على واحدة فعقدا مبنيّاً عليه فيصحّ ، كما إذا قال بعد التقاول : « زوّجت ابنتي منك » دون أن يقول : « زوّجتك إحدى بناتي » .
م « 2344 » لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلافا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد لما هو المقصود ويلغى ما وقع غلطاً وخطأً ، فإذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى وتخيّل أنّ اسمها فاطمة وكانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسمّاة بخديجة وقال : « زوّجتك الكبرى من بناتي فاطمة » وقع العقد على الكبرى التي اسمها خديجة ويلغى تسميتها بفاطمة وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيّل أنها كبرى فتبيّن أنّها صغرى وقع العقد على المسمّاة بفاطمة وألغى وصفها بأنّها الكبرى ، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيّل أنّها كبرى واسمها فاطمة فقال : « زوّجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبرى من بناتي » فتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها ويلغى الاسم والوصف ، ولو كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبرى قال : « زوّجتك هذه وهي الكبرى » لا يقع العقد على الكبرى بلا إشكال ، ووقع على المشار إليها .
م « 2345 » لا إشكال في صحّة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليّهما إن كانا قاصرين ، ويجب على الوكيل أن لا يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيّات ، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على الإجازة ، وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكّل ، فإن تعدّى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليّاً ، نعم لو عيّن خصوصيّةً تعيّنت ونفذه عمل الوكيل وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكّل .
م « 2346 » لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها ليس له أن يزوّجها من نفسه إلّاإذا صرّحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهراً في العموم بحيث يشمل
تحرير التحرير — صفحة 291
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩١