نفسه .
م « 2347 » يجوز تولّى شخص واحد طرفي العقد بأن يكون موجباً وقابلًا من الطرفين أصالةً من طرف ووكالةً من آخر ، أو ولايةً من الطرفين أو وكالةً عنهما أو بالاختلاف وإن كان الأحسن مع الإمكان تولّي الاثنين وعدم تولّي شخص واحد للطرفين ؛ خصوصاً في تولّي الزوج طرفي العقد أصالةً من طرفه ووكالةً عن الزوجيّة في عقد الانقطاع .
م « 2348 » إذا وكّلا وكيلًا في العقد في زمان معيّن لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بايقاعه ، ولا يكفي الظنّ ، نعم لو أخبر الوكيل بالايقاع كفى ، لأنّ قوله حجّة في ما وكلّ فيه .
م « 2349 » لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح دواماً أو انقطاعاً لا للزوج ولا للزوجة ، فلو شرطاه بطل الشرط لا العقد ، ويجوز اشتراط الخيار في المهر مع تعيين المدّة ، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى ، فيكون كالعقد بلا ذكر المهر ، فيرجع إلى مهر المثل ، هذا في العقد الدائم الذي لا يعتبر فيه ذكر المهر ، وأمّا المتعة التي لا تصحّ بلا مهر أيضاً يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر أيضاً .
م « 2350 » إذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة فصدقته أو ادّعت امرأة زوجيّة رجل فصدّقها حكم لهما بذلك مع احتمال الصدق ، وليس لأحد الاعتراض عليهما من غير فرق بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين ، وأمّا إذا ادّعي أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، فإن كان للمدّعي بيّنة حكم له ، وإلّا فتوجّه اليمين إلى المنكر ، فإن حلف سقطت دعوى المدّعي ، وإن نكل يردّ الحاكم اليمين على المدّعي ، فإن حلف ثبت الحقّ ، وإن نكل سقط ، وكذا لو ردّه المنكر على المدّعي وحلف ثبت ، وإن نكل سقط ، هذا بحسب موازين القضاء وقواعد الدعوى ، وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلّ منهما العمل على ما هو التكليف بينه وبين اللَّه تعالى .
م « 2351 » إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الاقرار يسمع منه ويحكم بالزوجيّة بينهما
تحرير التحرير — صفحة 292
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٩٢