تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
يكفي علمه إجمالًا ، فإذا كان الموجب بقوله : « أنكحت » أو « زوّجت » قاصداً لايقاع العلقة الخاصّة المعروفة المرتكزة في الأذهان التي يطلق عليها النكاح والزواج في لغة العرب ، ويعبّر عنها في لغات أخر بعبارات أخر وكان القابل قابلًا لهذا المعنى كفى إلّاإذا كان جاهلًا باللغات بحيث لا يفهم أنّ العلقة واقعة بلفظ : « زوّجت » أو بلفظ : « موكّلي » ، فحينئذ لا يصحّ ولكن وإن علم أنّ هذه الجملة لهذا المعنى وتحقّق في قصده ذلك يكفي . م « 2339 » يعتبر في العقد قصد الانشاء بأن يكون الموجب في قوله : « أنكحت » أو « زوّجت » قاصداً ايقاع النكاح والزواج وايجاد ما لم يكن لا الاخبار والحكاية عن وقوع شيء في الخارج ، والقابل بقوله : « قبلت » منشئاً لقبول ما أوقعه الموجب . م « 2340 » تعتبر الموالاة وعدم الفصل المعتدّ به بين الايجاب والقبول . م « 2341 » يشترط في صحّته العقد التنجيز ، فلو علّقه على شرط ومجئ زمان بطل ، نعم لو علّقه على أمر محقّق الحصول كما إذا قال في يوم الجمعة : « أنكحت إن كان اليوم يوم الجمعة » صحّ . م « 2342 » يشترط في العاقد المجري للصيغة العقل والبلوغ ، ولا يعتبر عقد الصبي والمجنون ولو أدوارياً حال جنونه ؛ سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما ، ولا يصحّ البناء على عبارة الصبي ، لكن لو قصد المميّز المعنى وعقد لغيره وكالةً أو فضولًا وأجاز أو عقد لنفيه مع إذن الولي أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوغ صحّ ، وكذا يعتبر فيه القصد ، فلا اعتبار بعقد الساهي والغالط والسكران وأشباههم . م « 2343 » يشترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتازان عن غيرهما بالاسم أو الإشارة أو الوصف الموجب لذلك ، فلو قال : « زوّجتك إحدى بناتي » أو قال : « زوّجت بنتي فلانة من أحد بنيك أو من أحد هذين » بطل ، ويصحّ في ما لو كانا معيّينين بحسب قصد المتعاقدين ومتميّزين في ذهنهما لكلّ لم يعيّناهما عند إجراء الصيغة ولم يكن ما يدلّ عليه من لفظ أو فعل أو قرينة ، كما إذا تقاولا وتعاهدا على تزويج بنته
تحرير التحرير — صفحة 290 | الشيخ محمد رضا نكونام