على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح ، وإن كان الأحسن المبادرة وعدم التأخير حتّى بالقدر المتعارف ، ولو أخّر زائداً عن المتعارف ومات قبل أن يشقّ البطن وجب الاجتناب عنه .
م « 2255 » لا إشكال في وقوع التذكية على كلّ حيوان حلّ أكله ذاتاً وإن حرم بالعارض كالجلال والموطوء بحرياً كان أو برّياً ، وحشياً كان أو أنسياً ، طيراً كان أو غيره وإن اختلف في كيفيّة التذكية على ما مرّ ، وأثر التذكية فيها طهارة لحمها وجلدها وحلّية لحمها لو لم يحرم بالعارض ، وأمّا غير المأكول من الحيوان فما ليس له نفس سائلة لا أثر للتذكية فيه لا من حيث الطهارة ولا من حيث الحلّية ، لأنّه طاهر ومحرّم أكله على كلّ حال ، وما كان له نفس سائلة فإن كان نجس العين كالكلب والخنزير فليس قابلًا للتذكية ، وكذا المسوخ غير السباع كالفيل والدبّ والقرد ونحوها ، وكذا الحشرات ، وهي الدوّاب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالفأرة وابن عرس والضبّ ونحوها وإن يصيروا طاهرةً ، وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم ؛ سواء كانت من الوحوش كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى وغيرها أو من الطيور كالصقر والبازي والباشق وغيرها فتقبل التذكية ، وبها تطهر لحومها وجلودها ، فيحلّ الانتفاع بها بأن تلبس في غير الصلاة ويفترش بها ، بل بأن تجعل وعاء للمائعات كأن تجعل قربة ماء أو عكّة سمن أو دبّة دهن ونحوها وإن لم تدبغ ، وإن كان الأحسن أن لا تسعمل ما لم تكن مدبوغة .
م « 2256 » تقع التذكية على جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر آنفاً ، فتطهر بها لحومها وجلودها .
م « 2257 » تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحلّل ، وكذا بالاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلّل ، وتقبل التذكية بالاصطياد بالكلب المعلّم أيضاً .
م « 2258 » ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير
تحرير التحرير — صفحة 262
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦٢