تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

31 - كتاب الصيد

م « 2260 » كما يذكّى الحيوان ويحلّ لحم ما حلّ أكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعاً يذكّى أيضاً بالصيد على النحو المعتبر ، وهو إمّا بالحيوان أو بغيره ، وبعبارة أخرى الأدلّة التي يصاد بها إمّا حيوانيّة أو جماديّة ، ويتمّ الكلام في القسمين في ضمن مسائل . م « 2261 » لا يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّاما كان بالكلب المعلّم ؛ سواء كان سلوقياً أو غيره ، فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلّمةً ، فما يأخذه الكلب المعلّم ويقتله بعقره وجرحه مذكّى حلال أكله من غير ذبح ، فيكون عضه وجرحه على أيّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه . م « 2262 » يعتبر في حليّة صيد الكلب أن يكون معلّماً للاصطياد ، وعلامة كونه بتلك الصفة أن يكون من عادته المانع أن يسترسل ويهيّج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به ، وأن ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره ، نعم لا يضرّ إذا لم ينزجر حين رؤية الصيد وقربه منه ، وأن يكون من عادته التي لا تتخلّف إلّانادراً أن يمسك الصيد ولا يأكل منه شيئاً حتّى يصل صاحبه . م « 2263 » يشترط في حليّة صيد الكلب المعلّم أمور :