الذبح ، ولا يكون الذبح من القفا أو غير مستقبل القبلة ، فالذبح بالمكائن مع وجود الشرائط جائز ، ويجوز أكلها وشراؤها ، ويملك البائع الثمن المأخوذ بإزائها ، ولا ضمان للمشتري .
وأمّا المكروهة
فمنها - أن يسلخ جلده قبل خروج الروح ، وإن لم تحرم به الذبيحة .
ومنها - أن يقلب السكين ويدخلها تحت الحلقوم ويقطع إلى فوق .
ومنها - أن يذبح حيوان وحيوان آخر مجانس له أو غيره ينظر إليه .
ومنها - أن يذبح ليلًا وبالنهار قبل الزوال يوم الجمعة إلّامع الضرورة .
ومنها - أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم ، وإبانة الرأس قبل خروج الروح منه ، ولا تحرم الذبيحة بفعلها ، هذا مع التعمّد ، وأمّا مع الغفلة أو سبق السكّين فلا كراهة لا في الأكل ولا في الإبانة .
ومنها - تنخع الذبيحة ؛ بمعنى إصابة السكّين إلى نخاعها ، وهو الخيط الأبيض وسط القفار الممتد من الرقبة إلى عجز الذنب .
م « 2253 » لو خرج جنين أو أخرج من بطن أمّه فمع حياة الأمّ أو موتها بدون التذكية لم يحلّ أكله إلّاإذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرج أو أخرج حيّاً من بطن أمّه المذكّاة ؛ فإنّه لا يحلّ إلّابالتذكية ، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإن كان عدمها من جهة عدم اتساع الزمان لها ، وأمّا لو خرج أو أخرج ميّتاً من بطن أمّه المذكّاة حلّ أكله ، وكانت تذكيته بتذكية أمّه ، لكن بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر وإلّافميتة ، ولا فرق في حلّيته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح وبين ما ولجته ومات في بطن أمّه .
م « 2254 » لو كان الجنين حيّاً حال ايقاع الذبح أو النحر على أمّه ومات بعده قبل أن يشقّ بطنها ويستخرج منها حلّ لو بادر على شقّ بطنها ولم يدرك حياته ، بل ولو لم يبادر ولم يؤخّر زائداً على القدر المتعارف في شقّ بطون الذبائح بعد الذبح ، ولم يؤخّر زائداً
تحرير التحرير — صفحة 261
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٦١