م « 2243 » لا يعتبر كيفيّة خاصّة في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح ، فلا فرق بين أن يضعها على الجانب الأيمن كهيأة الميّت حال الدفن وأن يضعها على الأيسر .
م « 2244 » لا يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة ، وأن تكون في ضمن البسملة ، بل المدار صدق ذكر اسم اللَّه عليها ، فيكفي أن يقول : « بسم اللَّه » أو « اللَّه أكبر » أو « الحمد للّه » أو « لا إله إلّااللَّه » ونحوها ، ويكفي في التسمية بلفظ « اللَّه » من دون أن يقرن بما يصير به كلاماً تامّاً دالًا على صفة مّا أو ثناء أو تمجيد أو سائر أسمائه الحسن ك « الرحمان » و « الباري » و « الخالق » وغيرها من أسمائه الخاصّة ، ما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى كلفظة « يزدان » في الفارسيّة وغيرها في غيرها ، ولا حاجة إلى رعاية العربيّة .
م « 2245 » لا يعتبر استقرار الحياة في حلّيّة الذبيحة بالمعنى الذي فسّروه ، وهو أن لا تكون مشرفةً على الموت بحيث لا يمكن أن يعيش مثلها اليوم أو نصف اليوم ، كالمشقوق بطنه والمخرج حشوته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه ، والساقط من شاهق ونحوها ، بل المعتبر أصل الحياة ولو كانت عند إشراف الخروج ، فإن علم ذلك فهو ، وإلّا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح ولو كانت يسيرةً كما تقدّم وخروج الدم المعتدل .
م « 2246 » لا يشترط في حلّيّة الذبيحة بعد وقوع الذبح عليها حيّاً أن يكون خروج روحها بذلك الذبح ، فلو وقع عليها الذبح الشرعي ثمّ وقعت في نار أو ماء أو سقطت من جبل ونحو ذلك فماتت بذلك حلّت .
م « 2247 » يختصّ الإبل من بين البهائم بكون تذكيتها بالنحر ، كما أنّ غيرها يختصّ بالذبح ، فلو ذبحت الإبل أو نحر غيرها كان ميتةً ، نعم لو بقيت له الحياة بعد ذلك أمكن التدارك بأن يذبح ما يجب ذبحه بعد ما نحر أو ينحر ما يجب نحره بعد ما ذبح ووقعت عليه التذكية .
م « 2248 » كيفيّة النحر ومحلّه أن يدخل سكّيناً أو رمحاً ونحوهما من الآلات الحادّة الحديديّة في لبّته ، وهي المحلّ المنخفض الواقع بين أصل العنق والصدر ، ويشترط فيه
تحرير التحرير — صفحة 259
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٥٩