تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
م « 2240 » لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ولم يقطع الأعضاء الأربعة فإن لم تبق لها الحياة حرمت ، وإن بقيت يمكن أن يتدارك بأن يتسارع إلى ايقاع الذبح من تحت وقطع الأعضاء وحلّت ، واستكشاف الحياة كما مرّ . م « 2241 » لو أكل الذئب مثلًا مذبح الحيوان وأدركه حيّاً فإن أكل تمام الأوداج الأربعة بتمامها بحيث لم يبق شيء منها ولا منها شيء فهو غير قابل للتذكية وحرمت ، وكذا إن أكلها من فوق أو من تحت وبقي مقدار من الجميع معلّقةً بالرأس أو متّصلةً بالبدن ، فلا يحلّ بقطع ما بقي منها ، وكذلك لو أكل بعضها تماماً وأبقى بعضها كذلك كما إذا أكل الحلقوم بالتمام وأبقى الباقي كذلك ، فلو قطع الباقي مع الشرائط لا تقع التذكية عليه . م « 2242 » يشترط في التذكية الذبيحة مضافاً إلى ما مرّ أمور : أحدها - الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مذبحها ومقاديم بدنها إلى القبلة ، فإن أخلّ به فإن كان عامداً عالماً حرمت ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا أو مخطئاً في القبلة أو في العمل لم تحرم ، ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط ، ولا يشترط استقبال الذابح . ثانيها - التسمية من الذابح بأن يذكر اسم اللَّه عليها حينما يتشاغل بالذبح متّصلًا به عرفاً أو قبيلة المتّصل به ، فلو أخلّ بها فإن كان عمداً حرمت ، وإن كان نسياناً لم تحرم ، ويلحق الجهل بالحكم بالعمد ، والمعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد ؛ أعني بعنوان كونها على الذبيحة ، ولا تجزي التسمية الاتّفاقيّة الصادرة لغرض آخر . ثالثها - صدور حركة منها بعد تمامية الذبح كي تدلّ على وقوعه على الحي ولو كانت يسيرةً مثل أن تطرف عينها أو تحرّك أذنها أو ذنبها أو تركض برجلها ونحوها ، ويحتاج مع ذلك إلى خروج الدم المعتدل ، فلو تحرّك ولم يخرج الدم أو خرج متثاقلًا ومتقاطراً لا سائلًا معتدلًا لا يكفي في التذكية ، فالمعتبر أحد الأمرين من الحركة أو خروج الدم المعتدل ، هذا إذا لم يعلم حياته ، وأمّا إذا علم حياته بخروج هذا الدم فيكتفى به .