30 - كتاب الذباحة
م « 2231 » والكلام في الذابح وآلة الذبح والكيفيّة وبعض الأحكام المتعلّقة به في طي مسائل :
م « 2232 » يشترط في الذابح أن يكون مسلماً أو بحكمه كالمتولّد منه فلا تحلّ ذبيحة الكافر مشركاً كان أم غيره حتّى الكتابي ، ولا يشترط فيه الايمان ، فتحلّ ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام .
م « 2233 » لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك ، فتحلّ ذبيحة المرأة فضلًا عن الخنثى ، وكذا الحائض والجنب والنفساء والطفل إذا كان مميّزاً والأعمى والأغلف وولد الزنا .
م « 2234 » لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار ، فإن ذبح بغيره مع التمكّن منه لم يحلّ ؛ وإن كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة وغيرها ، نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو اضطرّ إليه جاز بكلّ ما يفري أعضاء الذبح ، ولو كان قصباً أو ليطةً أو حجارةً حادّةً أو زجاجةً أو غيرها ، نعم وقعت الذكاة بالسنّ والظفر مع الضرورة حتّى في حال اتّصالهما بالمحلّ .
م « 2235 » الواجب في الذبح قطع تمام الأعضاء الأربعة : الحلقوم ، وهو مجرى النفس