تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
النصاب مع اجتماع الشرائط . م « 2077 » في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث أنّ الخصال مشترك بين المالك والعامل تجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه ، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط ، وليس على المؤجر شيء وإن كانت الأجرة من الجنس الزكوي . م « 2078 » في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر ، وأجرة الأرض والعامل من المؤن ، وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الأصول ، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن . م « 2079 » لو كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك يضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، ويجوز الدفع من كلّ نوع بحصّته أو بمطلق الجيّد عن الكلّ وإن اشتمل على الأجود ، ولا يجوز دفع الردي عن الجيّد ، وهكذا الحال في أنواع العنب . م « 2080 » يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة ، والظاهر أنّ التخريق هيهنا كالتخريص في المزارعة ممّا وردت فيها النصوص ، وهو معاملة عقلائيّة برأسها ، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبّل ، ولابدّ في صحّتها وقوعها بين المالك ووليّ الأمر ، وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص ، فلا يجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرّف بعده كيف شاء ، نعم بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء من دون احتياج إلى الضبط والحساب ، ولا يشترط فيه الصيغة ، بل يكفي بكلّ ما دلّت على ذاك التقبّل وتلك المعاملة ، والتلف بآفة سماويّة وظلم ظالم على المتقبّل ، إلّاأن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي فلا يضمن ما تلف ، ويجب ردّ ما بقي إلى الحاكم إن كان المتقبّل المالك دون الحاكم ، ثمّ إن زاد ما في يد المالك المتقبّل عمّا عيّن بالخرص كان له ،