تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وإن نقص كان عليه ، ووقت الخرص بعد تعلّق الزكاة .

المطلب الثاني

م « 2081 » إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة وما يأخذه نقداً باسم الخراج أيضاً إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي ، ولو كان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه ، ولو أخذ العمّال زائداً على ما قرّره السلطان ظلماً فإن أخذوا من نفس الغلّة قهراً فالظلم وارد على الكلّ ، ولا يضمن المالك حصّة الفقراء ، ويكون بحكم الخراج في أنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة ، وإن أخذوا من غيرها لا يجوز الاحتساب على الفقراء ؛ خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً ، إنّما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة ، فيخرج من الوسط ثمّ يؤدّى العشر أو نصف العشر ممّا بقي ، وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فيعتبر بعده بمعنى أنّه يلاحظ بلوغ النصاب في حصّته لا في المجموع منها ومن حصّة السلطان ، ولو كان بغير عنوان المقاسمة فيعتبر قبله . م « 2082 » لا يختصّ حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لا يدّعون ذلك ، بل شموله لكلّ مستول على جباية الخراج حتّى في ما إذا لم يكن سلطان كبعض الحكومات المتشكّلة في هذه الأعصار ، ويعمّم الحكم لغير الأراضي الخراجيّة مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتاً فتملّكت بالإحياء . م « 2083 » يعتبر خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلّق واللاحقة ، ويعتبر النصاب بعد إخراجها ، فإذا بلغ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، ولكن تخرج المؤن من الكلّ ، ثمّ يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قلّ أو كثر ، ولو استوعبت المؤنة تمام الحاصل فلا زكاة ، والمراد بالمؤنة كلّ ما يغرمه المالك في