تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وثلاثين وستّ وأربعين وهكذا ، ويكون مبدء حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمل به النصاب لو كان التحقّق متفرّقاً ، وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدء حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدء حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي حتّى في ما إذا كانت أمّها علوفة .

القول في الشرط الأخير

م « 2055 » يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو كانت كذلك ولو في بعضه فلا زكاة فيها وإن كانت سائمةً ، والمرجع في صدق العوامل العرف .

بقي الكلام في ما يؤخذ في الزكاة

م « 2056 » لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشاب ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عدّت منه ، أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متّحد لم يكلّف شراء صحيحة ، وأجزءت مريضة منها ، ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً فالتكليف إخراج صحيحة من أواسط الشياة من غير ملاحظة التقسيط ، وكذا لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوماً وإن بذلها المالك إلّاإذا كان النصاب كلّه كذلك ، ولا الأكولة وهي السمينة المعدّة للأكل ، ولا فحل الضراب ، وإن يعدّ المذكورات من النصاب . م « 2057 » الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة إن كان من المعز ، وهو أقلّ ما يراد منها ، ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ؛ لأنّهما جنس واحد في الزكاة كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي . م « 2058 » لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ، ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلّقت به الزكاة ، بل له أن