الثمانين يحسب أربعينان ويدفع مسنّتان ، وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات ، وفي المأة يحسب ثلاثونان وأربعون ويدفع تبيعان ومسنّة ، وفي المأة والعشر يحسب أربعونان وثلاثون ، وفي المأة والعشرين يتخيّر بين أن يحسب أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات .
وفي الغنم خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثمّ مأة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثمّ مأتان وواحدة وفيها ثلاث شياة ، ثمّ ثلاث مأة وواحدة وفيها أربع شياة ، ثمّ أربع مأة فصاعداً ففي كلّ مأة شاة بالغاً ما بلغ .
م « 2046 » تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة ، ولا تجب في ما نقص عن النصاب ، كما لا يجب في ما بين النصابين شيء غير ما وجب في النصاب السابق بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق لا بمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً .
م « 2047 » بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية ، وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون ما دخلت الثالثة ، وكذا المسنّة ، والحقّة ما دخلت في الرابعة ، والجذعة ما دخلت في الخامسة .
م « 2048 » من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلًا ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهماً ، وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ولا يجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً ، نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر شراء أيّهما شاء .
م « 2049 » لا يضمّ مال شخص إلى غيره وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .
تحرير التحرير — صفحة 208
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٢٠٨