تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ديناراً أو مأتي درهم يعطى من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما وجب عليه وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل ولا بأس به ، بل أحسن وزاد خيراً . الثاني - كونهما منقوشين بسكّة المعاملة بكتابة أو غيرها ولو صارا ممسوحين بالعارض ، وأمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما إلّاإذا كانا رائجين فتجب أيضاً ، ولو اتّخذ المسكوك حليةً للزينة مثلًا فلم تجب الزكاة فيه ؛ زاده الاتّخاذ في القيمة أو نقصه ، وكانت المعاملة على وجهها ممكنةً أو لا . الثالث - الحول ، ويعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع ، فلو نقص عنه في أثنائه أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره أو بالسبك ولو بقصد الفرار لم تجب فيه زكاة وإن استحبّت في هذه الصورة ، نعم لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط . م « 2060 » يضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب وإن اختلف من حيث الاسم والسكّة ، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة ، فيضمّ القِران العجمي إلى المجيدي والروپية ، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور ، وأمّا بالنسبة إلى إخراج الزكاة فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والأكمل فقد أحسن وزاد خيراً ، وإلّا أخرج من كلّ بقسطه ونصيبه ، ولا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع . م « 2061 » الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الرديّة لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب ، ولو شك فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة ، ولا تجب التصفية ونحوها للاختبار ، وإن فعل فقد أحسن وزاد خيراً . م « 2062 » لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلّا فلابدّ من تحصيل العلم بذلك ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها . م « 2063 » لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا ، فلا يجب عليه وجوب شيء وإن كان الأحسن التزكية .