تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ وإلّا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة ، وإن عصى ولم يحجّ الزكاة بعد تمام الحول ، وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزكاة دون الحجّ . م « 2042 » تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصحّ منه لو أدّاها ، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده ، كما لو أسلم بعد ما وجبت عليه لم يسقط عنه ، وإن أسلم بعد تمام الحول ، وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فلا اشكال في وجوبه عليه .

فصل في ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ

م « 2043 » تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي النقدين : الذهب والفضّة ، والغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب في ما عدا هذه التسعة ، وتستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الأشنان دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك ، وتستحبّ في الحبوب ، وكذا في مال التجارة والخيل الإناث ، وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تستحبّ فيها ، والكلام في التسعة المزبورة التي تجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول :

الأوّل : في زكاة الأنعام

م « 2044 » وشرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامة السابقة أربعة : النصاب ، والسؤم ، والحول ، وأن لا يكون عوامل .