تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
على أخذ دمه . م « 1372 » الأعيان النجسة يعامل معها شرعاً معاملة الأموال لمن كانت هي في يده وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلّق بها ناشٍ إمّا من حيازتها أو من كون أصلها مالًا له ونحو ذلك ، كما إذا مات حيوان له فصار ميتةً أو صار عنبه خمراً ، وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير بالإرث وغيره ، ولا يجوز لأحد التصرّف فيها بلا إذن صاحب الحقّ ، فيصحّ أن يصالح عليه بلا عوض ، أو جعله عوضاً ، أو يدخله الاكتساب ، نعم لو بذل له مالًا ليرفع يده عنها ويعرض فيحوزها الباذل سلم من الإشكال ؛ نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة كالمسجد والمدرسه ليرفع يده عنه فيسكن الباذل . م « 1373 » لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة محلّلة مقصودة كشعرها وصوفها ، بل ولبنها ؛ سواء قلنا بطهارته أم لا ، ويجوز بيع الميّتة ؛ سواء الطاهرة كالسمك ونحوه أم لا إذا كانت له منفعة ولو من دهنه . م « 1374 » ويجوز بيع الأرواث حتّى إذا كانت لها منفعة نادرة ، والأبوال الطاهرة وغيرها وبيع بول الإبل ، وغيره لو كانت له منفعة محلّلة مقصودة حتّى النادرة منها . م « 1375 » لا إشكال في جواز بيع المتنجّس القابل للتطهير ، وكذا غير القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختبار ؛ كالدهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلي السفن ، والصبغ والطين المتنجّسين ، والصابون ونحو ذلك ، وأمّا ما لا يقبل التطهير وكان جواز الانتفاع به متوقّفاً على طهارته كالسكنجبين النجس ونحوه فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه . م « 1376 » لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي مع عدم ثبوت أنّها من ذوات الأنفس السائلات ، ومع استهلاكها فيه كما هو الغالب ، بل المتعارف جاز استعماله وينتفع به ، وأمّا المشتمل على خمر فلا يجوز بيعه ؛ لعدم قابليّته للتطهير ، وعدم حليّة الانتفاع به مع وصف النجاسة حال الاختيار الذي هو المدار ؛ لا الجواز عند الاضطرار .