10 - كتاب المكاسب
وهي أنواع كثيرة نذكر جلّها والمسائل المتعلّقة بها في طيّ كتب
مقدّمة تشتمل على مسائل
م « 1370 » يجوز التكسّب بالأعيان النجسة بجميع أنواعها إن كانت لها منفعة محلّلة مقصودة ، فيصحّ فيها البيع والشراء وجعلها ثمناً في البيع ، وأجرةً في الإجارة ، وعوضاً للعمل في الجعالة ، بل مطلق المعاوضة عليها ولو بجعلها مهراً أو عوضاً في الخلع ونحو ذلك ، ويجوز هبتها والصلح عليها بلا عوض ، ولو كانت لها منفعة محلّلة مقصودة نادرة ؛ كالتسميد في العذرة ، ومن ذلك العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناءً على نجاسته ، والكافر بجميع أقسامه حتّى المرتد عن فطرة بيعه المحلّله مع وجود المنفعة ، وكلب الصيد ، بل والماشية والزرع والبستان والدور .
م « 1371 » يجوز الانتفاع بالدم في غير الأكل ، ويجوز بيعه لذلك ، فلمّا تعارف من بيع الدم من المرضى وغيرهم لا مانع منه ، ولا حاجة إلى المصالحة عليه أو نقل حقّ الاختصاص ، ويجوز نقل الدم من بدن الإنسان إلى آخر وأخذ ثمنه بعد تعيين وزنه بالآلات الحديثة ، ومع الجهل لا مانع من الصلح عليه ، ولا حاجة في أخذ المبلغ للتمكين