علم أنّه لا يصل إليها ماؤها بعد جريانها لا بأس باحيائها .
م « 1900 » التحجير كما أشرنا إليه يفيد حق الأولويّة ولا يفيد الملكيّة ، فلا يصحّ بيعه ، نعم يصحّ الصلح عنه ، ويورث ويقع ثمناً في البيع ، لأنّه حقّ قابل للنقل والانتقال .
م « 1901 » يشترط في مانعيّة التحجير أن يكون المحجّر متمكّناً من القيام بتعميره ولو بعد زمان طويل بشرط أن لا يوجب تعطيل الموات ، فلو حجّر من لم يقدر على إحياء ما حجّره إمّا لفقره أو لعجزه عن تهيئة أسبابه فلا أثر لتحجيره ، وجاز لغيره إحياؤه ، وكذا لو حجر زائداً على مقدار تمكّنه من الإحياء لا أثر لتحجيره إلّافي مقدار ما تمكّن من تعميره ، وإمّا في الزائد فليس له منع الغير عن إحيائه ، فعلى هذا ليس لمن عجز عن إحياء الموات تحجيره ثمّ نقل ما حجره إلى غيره بصلح أو غيره مجّاناً أو بالعوض ، لأنّه لم يحصل له حقّ حتّى ينقله إلى غيره .
م « 1902 » لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة ، بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو باستئجاره ، فيكون الحقّ الحاصل بسببه ثابتاً للموكّل والمستأجر لا للوكيل والأجير ، ويكفي في الصحّة وقوعه عن شخص نيابةً عن غيره ثمّ أجاز ذلك الغير في ثبوته للمنوب عنه .
م « 1903 » لو انمحت آثار التحجير بنفسها قبل أن يقوم المحجّر بالتعمير بطل حقّه وعاد الموات إلى ما كان قبل التحجير ، وأمّا لو كان بفعل شخص غير المحجّر فيبقى مع قرب زمان المحو ومع طول المدّة فيبطل مطلقاً ، بل يبقى مع المحو بنفسها إذا لم يكن ذلك لطول مدّة التعطيل ، كما لو حصل بالسيل أو الريح مثلًا .
م « 1904 » ليس للمحجّر تعطيل الموات المحجّر عليه والاهمال في التعمير ، بل اللازم أن يشغل بالعمارة عقيب التحجير ، فإن أهمل وطالت المدّة وأراد شخص آخر إحياءه فلابدّ أن يرفع الأمر إلى الحاكم مع وجوده وبسط يده ، فيلزم المحجّر بأحد أمرين : إمّا
تحرير التحرير — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٥٧