تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
ملكها ، نعم لا إشكال في كونه تحجيراً مفيداً للأولويّة . م « 1909 » يعتبر في إحياء البستان كلّ ما اعتبر في إحياء الزرع بزيادة غرس النخيل أو الأشجار القابلة للنموّ ، ولا يعتبر التحويط حتّى في البلاد التي جرت عادتهم عليه ، بل لا اعتبار بالسقي أيضاً ، فمجرّد غرس الأشجار القابلة للنموّ كافٍ فيه . م « 1910 » يحصل إحياء البئر في الموات بأن يحفرها إلى أن يصل إلى الماء ، فيملكها بذلك ، وقبل ذلك يكون تحجيراً لا إحياء ، واحياء القناة بأن يحفر الآبار إلى أن يجري ماؤها على الأرض ، وإحياء النهر بحفره وإنهائه إلى الماء المباح كالشطّ ونحوه بحيث كان الفاصل بينهما يسيراً كالمرز والمسنّاة الصغيرة ، وبذلك يتمّ إحياء النهر فيملكه الحافر ، ولا يعتبر فيه جريان الماء فيه فعلًا وان اعتبر ذلك في تملّك المياه .

فصل في المشتركات

وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرباطات والمياه والمعادن .

الأوّل في الطرق والشوارع

م « 1911 » الطريق نوعان : نافذ وغير نافذ ، فالأوّل وهو المسمّى بالشارع العام محبوس على كافّة الأنام ، والناس فيه شرع سواء ، وليس لأحد إحياؤه والاختصاص به ، ولا التصرّف في أرضه ببناء دكّة أو حائط أو حفر بئر أو غرس شجر أو غير ذلك ، نعم لا يبعد يجوز غرس الأشجار وإحداث النهر لمصلحة المارّة لو كان الطريق واسعاً جدّاً كالشوارع الوسيعة المستحدثة في هذه الأعصار ، كما يجوز أن يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيره لكونها من مصالحه ومرافقه ، لكن مع سدّها في غير أوقات الحاجة حفظاً
تحرير التحرير — صفحة 160 | الشيخ محمد رضا نكونام