تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
المعاملات ، لكنّه مأذون فيه قطعاً وأحد مصاديق الإتجار بالمال ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع اشتراط نحو خاص فيتّبع ما اشترط عليه . م « 1819 » لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الإتجار بأن يوكّل إليه أصل التجارة من دون إذن المالك ، نعم يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدّمات ، بل وفي ايقاع بعض المعاملات التي تعارف ايكالها إلى الدلّال ، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلّابإذن المالك ، ومع الإذن إذا ضارب غيره يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الأولى وايقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك ، وأمّا لو كان المقصود ايقاع مضاربة بين العامل مع غيره بالاشتراك ، وأمّا لو كان المقصود ايقاع مضاربة بين العامل وغيره بأن يكون العامل الثاني عاملًا للعامل الأوّل فلا يصحّ . م « 1820 » يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالًا أو عملًا ؛ كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً وبالعكس . م « 1821 » يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره ولا يتوقّف على الإنضاض ؛ بمعنى جعل الجنس نقداً ، ولا على القسمة ، كما أنّه يصير شريكاً مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة ، فيصحّ له مطالبة القسمة ، وله التصرّف في حصّته من البيع والصلح ، ويترتّب عليه جميع آثار الملكيّة من الإرث وتعلّق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة وتعلّق حقّ الغرماء وغير ذلك . م « 1822 » الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقيةً ؛ سواء كانت سابقةً عليه أو لاحقةً ، فملكيّة العامل له بالظهور متزلزلة تزول كلّها أو بعضها بعروض الخسران إلى أن تستقرّ ، والاستقرار يحصل بعد الإنضاض وفسخ المضاربة والقسمة ، فلا جبران بعد ذلك ، ويحصل بدون اجتماع الثلاثة وتحقّقه بالفسخ مع القسمة وإن لم يحصل الإنضاض ، بل بالفسخ والإنضاض وإن لم يحصل القسمة ، بل بالفسخ فقط