تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
التجارة أو عوضاً لهزينة لازمة . م « 1815 » المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ، فيشمل ما دون المسافة ، كما أنّه يشمل أيّام إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد إذا كانت لأجل عوارض السفر ، كما إذا كانت للراحة من التعب أو لانتظار الرفقة أو خوف الطريق وغير ذلك ، أو لأمور متعلّقة بالتجارة كدفع العشور وأخذ جواز السفر ، وأمّا لو بقي للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فتكون نفقته على نفسه إذا كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل ، وأمّا قبله فإن كان بقاؤه لإتمامه وغرض آخر فيكون التوزيع بالنسبة إليهما ، بل احتسابها على نفسه ، وإن لم يتوقّف الإتمام على البقاء وإنّما بقي لغرض آخر فنفقة البقاء على نفسه ، ونفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به وإن عرض في الأثناء غرض آخر . م « 1816 » لو كان عاملًا لاثنين أو أزيد أو عاملًا لنفسه وغيره توزع النفقة ، وهو على نسبة المالين العملين برعاية المقايسة في الأمرين إذا كان عاملًا لنفسه وغيره أو إذا كان عاملًا لاثنين مثلًا . م « 1817 » لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة ، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح ، نعم لو أنفق وحصل الربح في ما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات ، فيعطي المالك تمام رأس ماله ، فإن بقي شيء يكون بينهما . م « 1818 » يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة ، بأن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها شيئاً ، كما يجوز الشراء بالكلّي في الذمّة والدفع والأداء منه ، بأن يشتري جنساً بألف درهم كلّي على ذمّة المالك ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده ، ولو تلف مال المضاربة قبل الأداء لم يجب على المالك الأداء من غيره ؛ لعدم الإذن على هذا الوجه ، وما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن بالشراء كليّاً متقيّداً بالأداء من مال المضاربة ؛ لأنّه من الإتجار بالمال عرفاً ، نعم للعامل أن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها وإن كان غير متعارف في
تحرير التحرير — صفحة 130 | الشيخ محمد رضا نكونام