يتعيّن عليه أن يبيع بالنقود ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر إلّاأن يكون هناك تعارف ينصرف إليه الإطلاق ، ولو شرط عليه المالك أن لا يشتري الجنس الفلاني أو إلّا الجنس الفلاني أو لا يبيع من الشخص الفلاني أو الطائفة الفلانية وغير ذلك من الشروط لم يجز له المخالفة ، ولو خالف ضمن المال والخسارة ، لكن لو حصل الربح وكانت التجارة رابحةً شارك المالك في الربح على ما قرّراه في عقد المضاربة .
م « 1811 » لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره بإذن المالك عموماً أو خصوصاً ، فلو خلط ضمن المال والخسارة ، لكن لو اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة .
م « 1812 » لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئةً ؛ خصوصاً في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص إلّاأن يكون متعارفاً بين التجّار ولو في غير مورد الانصراف ضمن ، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما .
م « 1813 » ليس للعامل أن يسافر بالمال برّاً وبحراً والاتجار به في بلاد آخر غير بلد المال إلّامع إذن المالك ولو بالانصراف لأجل التعارف ، فلو سافر به ضمن التلف والخسارة ، لكن لو حصل ربح يكون بينهما ، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها .
م « 1814 » ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض وإن قلّ فلوس السقاء ، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك ، وأمّا لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال إلّاإذا اشترط المالك أن تكون النفقة على نفسه ، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات كالقربة والجوالق وأجرة المسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادةً على وجه الاقتصاد ، فلو أسرف حسب عليه ، ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفاً مثلًا لم يحسب له ، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك ، فهي على نفسه إلّاإذا كانت لمصلحة
تحرير التحرير — صفحة 129
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٢٩