الفسخ أو الانفساخ إلّاإذا استند الفسخ إلى غير العامل .
م « 1826 » لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله ، فلا يجب عليه الإيصال إليه حتّى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك بإذنه ، ولو كان بدون إذنه يجب عليه الردّ إليه حتّى أنّه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه .
م « 1827 » لو كانت المضاربة فاسدةً كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيّداً بالمضاربة ، وإلّا تتوقّف على إجازته ، وبعد الإجازة يكون الربح له ؛ سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين ، وللعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلًا بالفساد ؛ سواء كان المالك عالماً به أو جاهلًا ، بل لو كان عالماً بالفساد فاستحقّ لأجرة المثل أيضاً إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحّة مساوياً لأجرة المثل أو أزيد ، وأمّا مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يستحقّ على الأوّل ، وعدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على الثاني ، ومع جهله به فالأحسن التصالح ، وعلى كلّ حالٍ لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال ، نعم يضمن ما أنفقه في السفر على نفسه وإن كان جاهلًا بالفساد .
م « 1828 » لو ضارب بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية وقع فضوليّاً ، فإن أجازه المالك وقع له ، وكان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل على ما شرطاه ، وإن ردّه فإن كان قبل أن يعامل بماله طالبه ، ويجب على العامل ردّه إليه ، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوع على كلّ من المضارب والعامل ، فإن رجع على الأوّل لم يرجع هو على الثاني ، وإن رجع على الثاني رجع هو على الأوّل ، هذا إذا لم يعلم العامل بالحال ، وإلّا يكون قرار الضمان على من تلف أو تعيب عنده ، فينعكس الأمر في المفروض ، وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضوليّةً ، فإن أمضاها وقعت له ، وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه ، وإن ردّها رجع بماله إلى كلّ من شاء من المضارب والعامل كما في صورة
تحرير التحرير — صفحة 133
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٣٣