تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
التلف ، ويجوز له أن يجيزها على تقدير حصول الربح ، ويردّها على تقدير الخسران بأن يلاحظ مصلحته ، فإن رآها رابحةً أجازها وإلّا ردّها ، هذا حال المالك مع كلّ من المضارب والعامل ، وأمّا معاملة العامل مع المضارب فإن لم يعمل عملًا لم يستحقّ شيئاً ، وكذا إذا عمل وكان عالماً بكون المال لغير المضارب ، وأمّا لو عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحقّ أجرة مثل عمله ، ورجع بها على المضارب . م « 1829 » لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتّجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه وعدّ متوانياً متسامحاً ، فإن عطّله كذلك ضمنه لو تلف ، لكن لم يستحقّ المالك غير أصل المال ، وليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على تقدير الإتجار به . م « 1830 » لو اشترى نسيئةً بإذن المالك كان الدين في ذمّة المالك فللدائن الرجوع عليه ، وله أن يرجع على العامل ؛ خصوصاً مع جهله بالحال ، وإذا رجع عليه رجع هو على المالك ، ولو لم يتبيّن للدائن أن الشراء للغير يتعيّن له في الظاهر الرجوع على العامل وإن كان له في الواقع الرجوع على المالك . م « 1831 » لو ضاربه بخمس مأة مثلًا فدفعها إليه وعامل بها وفي أثناء التجارة دفع إليه خمس مأة أخرى للمضاربة فانّهما متضاربتان ، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى ، ولو ضاربه على ألف مثلًا فدفع خمس مأة فعامل بها ثمّ دفع إليه خمس مأة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كلّ بربح الأخرى . م « 1832 » لو كان رأس المال مشتركاً بين اثنين فضاربا شخصاً ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصّته ، وأمّا بالنسبة إلى حصّة الآخر فلا . م « 1833 » لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل ؛ سواء كان المالك موجوداً أو تالفاً ومضموناً عليه ، هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى مقدار نصيب العامل من الربح ، وإلّا ففيه تفصيل تطلبه من محلّه . م « 1834 » لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون
تحرير التحرير — صفحة 134 | الشيخ محمد رضا نكونام