م « 1790 » لو قال : من ردّ دابّتي مثلًا فله كذا فردّها جماعة اشتركوا في الجعل بالسوية إن تساووا في العمل وإلّا فيوزع عليهم بالنسبة .
م « 1791 » لو جعل جعلًا لشخص على عمل كبناء حائط وخياطة ثوب فشاركه غيره في ذلك العمل يسقط عن جعله المعيّن ما يكون بإزاء عمل ذلك الغير ، فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل ، وإلّا فبالنسبة ، وأمّا الآخر فلا يستحقّ شيئاً ، نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة ، بل أريد منه العمل مطلقاً ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته استحقّ المجعول له تمام الجعل .
م « 1792 » لا يجوز فسخ الجعالة قبل تماميّة العمل وبعد تلبّس العامل بالعمل وشروعه فيه ، فليس له رفع اليد عن العمل ، كما ليس للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كلّ حال ، إلّامع التصالح ، وإن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل ، إن كان العمل مثل الأوّل - وهو ما كان الرجوع من العامل بين ما كان مثل خياطة الثوب وبناء الحائط ونحوهما ممّا كان تلبّس العامل به بإيجاد بعض العمل ، بخلاف الثاني وهو ما كان مثل ردّ الضالّة ممّا كان التلبّس به بإيجاد بعض مقدّماته الخارجيّة ، فله من المسمّى بالنسبة إلى ما عمل في الأوّل بخلاف الثاني ، فإنّه لم يستحقّ شيئاً ، لكن هذا لو لم يكن الجعل مثل خياطة الثوب وبناء الحائط على إتمام العمل ، وإلّا يكون الحكم كردّ الضالّة ، ولا يصحّ الفرق في الصورتين إذا كان الفسخ من الجاعل ، فيقال : إنّ للعامل من المسمّى بالنسبة في الأولى ، وله أجرة المثل في الثانية ، فإذا كان العمل مثل الخياطة والبناء فأوجد بعضه فرجع الجاعل فللعامل من المسمّى بالنسبة ، وإذا كان مثل ردّ الضالّة وكذا إتمام الخياطة فله أجرة المثل .
م « 1793 » ما ذكرناه من أنّ للعامل الرجوع عن عمله على أيّ حال ولو بعد التلبّس والاشتغال إنّما هو في مورد لم يكن في عدم أنهاء العمل ضرر على الجاعل ، وإلّا يجب عليه بعد الشروع في العمل إتمامه ؛ مثلًا لو وقعت الجعالة على قصّ عينه أو بعض
تحرير التحرير — صفحة 123
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص١٢٣