تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
قال : إنّ لك مثل ما شرط فلان لعامله ، ولم يعلماه بطلت ، وأن يكون مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور كالنصف أو الثلث ، فلو قال : عليّ أنّ لك من الربح مأة والباقي لي أو بالعكس أو لك نصف الربح وعشرة دراهم مثلًا لم تصحّ ، وأن يكون بين المالك والعامل لا يشاركهما الغير ، فلو جعلا جزءً منه لأجنبي بطلت إلّاأن يكون له عمل متعلّق بالتجارة . م « 1796 » يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة ، فلو دفع إلى الزرع مالًا ليصرفه في الزراعة ويكون الحاصل بينهما أوالصانع ليصرفه في حرفته ويكون الفائدة بينهما لم يصحّ ولم يقع مضاربةً . م « 1797 » الدراهم المغشوشة إذا كانت رائجةً مع كونها كذلك لا تجوز المضاربة بها ، ولا يعتبر الخلوص فيها ، نعم لو كانت قلباً يجب كسرها ولم تجز المعاملة بها ولم تصحّ . م « 1798 » لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحداً في استيفائه ثمّ ايقاع المضاربة عليه موجباً وقابلًا من الطرفين ، وكذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما في ذمّته في نقد معيّن للدائن ثمّ ايقاعها عليه موجباً وقابلًا . م « 1799 » لو دفع إليه عروضاً وقال : بعها ويكون ثمنها مضاربةً لم تصحّ إلّاإذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها . م « 1800 » لو دفع إليه شبكةً على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلًا لم يكن مضاربةً ، بل هي معاملة فاسدة ، فما وقع فيها من الصيد للصائد بمقدار حصّته التي قصدها لنفسه وما قصده لغيره فمالكيّته له ، وعليه أجرة مثل الشبكة . م « 1801 » لو دفع إليه مالًا ليشتري نخيلًا أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما لم يكن مضاربةً ، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة والنتاج لربّ المال ، وعليه أجرة مثل عمل العامل . م « 1802 » تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز ، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين فقال أحدهما للعامل : قارضتك بحصّتي من هذه الدراهم ، صحّ مع العلم بمقدار
تحرير التحرير — صفحة 126 | الشيخ محمد رضا نكونام