تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
م « 273 » لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتّب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه ، وإن كان بمقدار رأس إبرة كما لا إشكال في أنّه يكفي في بقائها واستدامتها تلوّث الباطن به ولو قليلًا بحيث يتلطّخ به القطنة لو أدخلتها ، وأمّا إذا انصب من محلّه في فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد ، لا يحدث به صفة الحيض ولا يترتّب عليه أحكامه ، بل يترتّب عليها أفعال الطاهرة حتّى يصل الدم ولا إشكال في إخراج الدم حينئذ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض . م « 274 » لو شكّ في أصل الخروج حكم بعدمه كما أنّه لو شك في أنّ الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث . ولو علم أنّه دم وتردّد بين كونه خارجاً من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصّةً ، ولا يجب عليه الفحص في الصور الثلاث ، ولو علم خروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل الآتية . م « 275 » لو اشتبه دم الحيض بدم البكارة كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع فشكّ في أنّه من الحيض أو البكارة أو منهما ، يختبر بإدخال قطنة والصبر قليلًا ثمّ إخراجها ، وكان إدخالها وتركها ملياً ثمّ إخراجها رقيقاً ، فإن كانت مطوّقةً بالدم فهو من البكارة ولو كان بصفات الحيض ، وإن كانت منغمسةً به فهو من الحيض ، والاختبار المذكور واجب ، ولكن لا يكون شرطاً لصحّة عملها ، فلو حصلت منها نيّة القربة مع تبيّن عدم كونه حيضاً صحّت . ولو تعذّر عليها الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض فتبني عليها ومع الجهل بها تعمل بأفعال الطاهرة . م « 276 » أنّ التطويق والانغماس المذكورين علامتان للبكارة والحيض مطلقا ؛ حتّى عند الشك في البكارة والافتضاض ، والاختبار حينئذ أيضاً واجب . م « 277 » لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها وجب الاختبار ، فإن خرج