تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
بالترك ويجب القضاء في ما لو طلب الماء لعثر عليه ، وأمّا مع السعة فتبطل صلاته وتيمّمه في ما لو طلب لعثر عليه ، وإلّا يصحّ لو حصلت نيّة القربة منه . م « 233 » لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته ، ولا يجب القضاء ، نعم تجب الإعادة لو وجد الماء في الوقت . م « 234 » يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب ، ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن السعة فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة يجدّد التيمّم وأعاد الصلاة ، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة ، وإن انتقل إلى مكان آخر ، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم ، وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال لا تكليف عليه من الإعادة أو القضاء . م « 235 » لا يعتبر أن يكون الطلب في وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، وكذا إذا طلب في الوقت لا لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ؛ نعم لو احتمل تجديد الماء بعد ذلك الطلب مع وجود أمارة ظنّيّة عليه ، بل مطلقاً ، وجب تجديده . م « 236 » إذا لم يكن عنده ماء يكفي الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لم يجز إبطاله ، ولو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته ، بل لا يجوز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع فقد الماء حتّى في الوقت . م « 237 » لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب .