تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

فصل في التيمّم

والكلام في مسوّغاته وفي ما يصحّ التيمّم به وفي كيفيّته وفي ما يعتبر فيه وفي أحكامه .

القول في مسوّغاته

م « 228 » مسوّغات التيمّم أمور : منها - عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ؛ غسلًا كانت أو وضوءً ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس وفي البريّة يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع ، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه وإن احتمل وجوده فوق المقدار ، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر . م « 229 » الظاهر عدم وجوب المباشرة ، بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان ، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله ، ويكفي قول الأمين والثقة فيه . م « 230 » لو كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة يكون لكلّ جانب حكمه من الغلوة والغلوتين . م « 231 » المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل ، وأمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه ، بل المناط الفحص بمقدار يحصل منه الاطمئنان بعدم وجدان الماء في محلّ الطلب . م « 232 » لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى وصحّت صلاته ، وإن أثم