م « 224 » وقت ايقاع الأغسال المكانيّة قبل الدخول في تلك الأمكنة بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير ، ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما ، بل يكفي غسل النهار لليل وبالعكس ، ويستحبّ بعد الدخول للكون فيها إذا ترك قبله ؛ خصوصاً مع عدم التمكّن قبله .
والقسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل كالإحرام والزيارة ونحوهما فوقته قبل ذلك الفعل ، ولا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضاً ، وأمّا القسم الثاني منها فوقتها عند تحقّق السبب ويمتدّ إلى آخر العمر ، وإن استحبّ المبادرة إليها .
م « 225 » بقاء الأغسال الزمانيّة والقسم الثاني من الفعليّة وعدم انتقاضها بشيء من الأحداث ثابت تامّ ، لكن لا يشرع الإتيان بها بعد الحدث ، وأمّا المكانيّة والقسم الأوّل من الفعليّة ينتقض بالحدث الأصغر فضلًا عن الأكبر ، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها وبين تلك الأفعال أعيد الغسل .
م « 226 » لو كان عليه أغسال متعدّدة ؛ زمانيّة أو مكانيّة أو مختلفة ، يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها .
م « 227 » قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال رجاءً صحيح .
تحرير التحرير — صفحة 81
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٨١